فهرس الكتاب

الصفحة 2941 من 7409

49 ـ باب مَا جَاءَ في كَرَاهيةِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْر

1297 ـ حدثنا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ وَ عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ: أنبأنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبي

سُفيَانَ، عَنْ جَابرٍ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسّنّوْرِ. هذا حديثٌ في إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ. وَقَدْ رُوِيَ هذَا الْحَدِيثُ عَن الأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أصْحَابِه، عَنْ جَابِرٍ. وَاضْطَرَبُوا عَلى الأَعْمَش في رِوَايَةِ هذَا الْحَدِيثِ.

ـــــــ

باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور

بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء وهو الهر"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور"قال في شرح السنة: هذا محمول على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعًا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالًا. هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكى عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو صحيح. كذا في المرقاة. قلت: لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلمًا أخرجه في صحيحه كما ستعرف. وقال الشوكاني: وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر. وحكاه المنذري أيضًا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف. وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم. وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات. ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى انتهى. قوله:"في إسناده اضطراب"قال المنذري: والحديث أخرجه البيهقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت