25ـ باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النّخْلِ بَعْدَ التّأْبِيرِ، والْعَبْدِ ولَهُ مَال
1262 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عنْ أَبِيهِ قالَ: سِمعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنِ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تؤبّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلّذِي بَاعَهَا، إلاّ أَنْ يَشْترِطَ"
ـــــــ
باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النّخْلِ بَعْدَ التّأْبِيرِ، والْعَبْدِ ولَهُ مَال
قوله:"من ابتاع"أي اشترى"بعد أن تؤبر"بصيغة المجهول من التأبير وهو تلقيح النخل، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى."فثمرتها للذي باعها"فيه دليل على أن من