17 ـ باب ما جاء في النهي عنْ اخْتِناثِ اْلأَسْقِيَة
1952ـ حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا سُفْيَانُ عن الزّهْرِيّ عن عُبَيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن أبي سعيدٍ رِوَايَةً:"أنه نَهَى عن اخْتِنَاث الأسْقِيَةِ". وفي الباب عن جابرٍ وابنِ عباسٍ وأبي هُرَيْرَةَ.
ـــــــ
"باب ما جاء في اختناث الأسقية"
جمع السقاة وهو القربة. قال الجزري في النهاية: خنثت السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه. وقبعته إذا اثنيته إلى داخل
.قوله:"عن أبي سعيد رواية"أي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه"أي النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن اختناث الأسقية"إنما نهي عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة أو ذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد، أو الثاني ناسخ للأول، كذا في النهاية وغيرها.
قوله:"وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة"أما حديث جابر فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة إلا مسلمًا عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد.