فهرس الكتاب

الصفحة 2978 من 7409

63 ـ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النّجْشِ في البيوع

1322 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قالاَ: حدّثنَا سُفْيَانُ، عنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، عنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. وقالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ"لاَ تَنَاجَشُوا". وفي البابِ عنِ ابنِ عُمَرَ وأنَسٍ. قال أبو عيسى حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ

ـــــــ

باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع

قال في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان انتهى. وقال الحافظ في الفتح: النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشًا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له انتهى

قوله:"قال لا تناجشوا"قال الحافظ ذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت