فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9 ـ باب مَا جَاءَ في مِيرَاثِ الجَد
2181ـ حَدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عن هَمّامِ بنِ يَحْيَى عن قَتَادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إِلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ ميراثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السّدُسُ، فلما وَلّى دعَاهُ فقالَ: لَكَ سُدُسٌ آخر، فلمّا وَلىّ دَعَاهُ قالَ: إنّ السّدُسَ الاَخَر لَك طُعْمَةٌ".
ـــــــ
"باب ما جاء في ميراث الجد"
قوله:"فقال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه"أي وله بنتان ولهما الثلثان وكان معلومًا عندهم"قال لك السدس"أي بالفرضية"يقال لك سدس آخر"أي بالعصوبة"قال إن السدس الأخر"قال القاري في شرح المشكاة: بكسر الخاء وفي نسخة يعني من المشكاة بالفتح، والمراد به الاَخر بالكسر"لك طعمة"يعني رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك. فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك قال الطيبي: صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل فلهما الثلثان فبقي الثلث، فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل سدسًا بالفرض لأنه جد الميت وتركه حتى ذهب فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كيلا يظن أن فرضه للثلث. ومعنى الطعمة هنا التعصيب، أي رزق لك ليس بفرض، وإنما قال في السدس الاَخر طعمة دون الأول لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئًا مستقرًا ثابتًا، اسماه طعمة انتهى. اعلم أنه قد اختلف الصحابة في الجد اختلافًا طويلًا ذكره الحافظ في