فهرس الكتاب

الصفحة 3466 من 7409

19ـ باب ما جاءَ في النّهْيِ عن قَتْلِ النّساءِ والصّبْيَانِ

1617ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمرَ أخَبَرَهُ"أنّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغَازِي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فأَنكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلكَ، ونهَى عن قَتْلِ النّسَاءِ والصّبْيَانِ".

وفي البابِ عن بُرَيْدَةَ وَرَبَاحٍ، ويقالُ رَبَاحُ بنُ الرّبِيعِ والأسودِ بن سَرِيعٍ وابنِ عبّاسٍ والصّعْبِ بن جَثامَةَ.

ـــــــ

"باب ما جاءَ في النّهْيِ عن قَتْلِ النّساءِ والصّبْيَانِ"

قوله:"ونهى عن قتل النساء والصبيان"قال ابن الهمام:ما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع. وعن أبي بكر أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام وقال لا تقتلوا الولدان، ولا النساء ولا الشيوخ الحديث، قال: لكن يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة والشيوخ والرهبان إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك والمعتوه الملك، لأن في قتل الملك كسر شوكتهم كذا في المرقاة، قلت: في بعض كلام ابن الهمام هذا تأمل فتأمل.

قوله:"وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع"قال الحافظ في الفتح: رباح بكسر الراء المهملة بعدها تحتانية، وقال المنذري بالياء الموحدة، ويقال بالياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت