فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلم مِن أصحابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهم كَرِهُوا قَتْلَ النّسَاءِ وَالوِلْدَان.وهو قولُ سُفيانَ الثّوْرِيّ والشافعيّ.
ـــــــ
التحتانية، ورجح البخاري أنه بالموحدة"والأسود بن سريع وابن عباس والصعب ابن جثامة"أما حديث بريدة فأخرجه مسلم، وإما حديث رباح فأخرجه أحمد وأبو داود. وأما حديث الأسود بن سريع فأخرجه أحمد.وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وفيه: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وأما حديث الصعب بن جثامة فأخرجه الترمذي في هذا الباب.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"أخرجه الجماعة إلا النسائي.
قوله:"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم الخ"قال الشوكاني:أحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم، وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: إذا قاتلت راجع الأصل المرأة جاز قتلها، إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه: ويدل على ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي، فما رأت الهزيمة فيما أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصله الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن أرطأة وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري. ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إما