فهرس الكتاب

الصفحة 2068 من 7409

64ـ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ صَوْمِ المَرأَةِ إلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

779 ـ حدثنا قُتَيْبةُ ونصْرُ بنُ عَلي قالا حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أبي الزنّادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هُريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لاَ تَصُومُ المَرْأةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِن غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إلاّ بإِذْنِهِ".

قال: وفي البابِ عن ابنِ عبّاسٍ وأبي سَعيدٍ.

قال أبو عيسى: حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وقد رُوِيَ هذا الحَديثُ عن أبي الزّنادِ عن موسى بنِ أبي عُثْمانَ عن أبيهِ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ـــــــ

باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ صَوْمِ المَرأَةِ إلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

قوله:"لا تصوم المرأة"النفي بمعنى النهي، وفي رواية مسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم"وزوجها شاهد"أي حاضر معها في بلدها"إلا بإذنه"تصريحًا أو تلويحًا. قال القاري في المرقاة: ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء انتهى. قلت: الأمر كما قال القاري، وإنما لم يلحق بالصوم الإعتكاف لا يصح بدون الصوم انتهى"وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد"أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، كذا في الترغيب. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود وابن ماجه، كذا في المشكاة في باب عشرة النساء.

قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت