126 ـ بابُ مَا جَاءَ مِنْ الرّخْصَةِ فِي السّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء
169 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا أبُو مُعاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَ بن الْخطّابِ قَالَ:"كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أبِي بَكْرٍ فِي الاْمْرِ مِنْ أمْرِ المُسْلمِينَ وَأنَا مَعَهُما".
ـــــــ
قوله:"يسمر"بضم الميم من باب نصر ينصر"في الأمر من أمر المسلمين"فيه دلالة على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة. وسيأتي وجه الجمع بينه وبين حديث أبي برزة الذي تقدم في الباب المتقدم.