فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 7409

74ـ باب ما جَاءَ في الحَلْقِ والتّقْصِير

916 ـ حدثنا قُتَيْبةُ، حدثنا اللّيْثُ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ:"حَلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وقَصّرَ بَعْضُهُمْ قالَ ابنُ عُمَرَ إِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"رَحِمَ الله المُحَلّقِينَ مَرّةً أَوْ مَرّتَيْنِ ثُمّ قالَ والمُقَصّرِينَ"."

قال: وفي البابِ عن ابنِ عبّاسٍ وابنِ أُمّ الحُصَيْنِ ومَارِبَ وأَبي سَعِيدٍ وأَبي مَرْيَمَ وحُبْشِيّ بنِ جُنَادَةَ وأَبي هُرَيْرَةَ.

ـــــــ

باب ما جَاءَ في الحَلْقِ والتّقْصِير

قوله:"قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين الخ"لفظ حديث أبي هريرة عند الشيخين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"اللهم اغفر للمحلقين"، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال"اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين". والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك. وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا مجازًا. وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزيء البعض عندهم، واختلفوا في مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف، وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وفي وجه لبعض أصحابه شعرة واحدة وهكذا الخلاف في التقصير، كذا في النيل.

قوله:"وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة"أما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث ابن أم الحصين فلم أقف عليه، نعم أخرج مسلم عن أم الحصين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت