فهرس الكتاب

الصفحة 3033 من 7409

13 ـ باب مَا جَاءَ في الْيَمِينِ مَعَ الشّاهِد

1360 ـ حدثنا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِي حَدّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدّثَني رَبِيعةُ بنُ أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ بنِ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هُرِيْرَةَ، قَالَ قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ رَبِيعَةُ: وَأخْبرَنِي ابنٌ لِسَعْدِ بنِ عُبَادَةَ قَالَ: وَجَدْنَا في كِتَابِ سَعْد أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ وفي البابِ عَن عَلِي وَجَابِرٍ وابنِ عَبّاسٍ وَسُرّقَ. حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضَى بِالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ، حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

ـــــــ

باب مَا جَاءَ في الْيَمِينِ مَعَ الشّاهِد

قوله:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد"قال المظهر يعني كان للمدعي شاهد واحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلًا من الشاهد الاَخر فلما حلف قضى له صلى الله عليه وسلم بما ادعاه. وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين. وخلافهم في الأموال. فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق. كذا في المرقاة. قوله:"وفي الباب عن علي"أخرجه أحمد والدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به أمير المؤمنين بالعراق."وجابر"أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي"وسرق"بالضم وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها ابن أسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت