فهرس الكتاب

الصفحة 3044 من 7409

16ـ باب ما جَاءَ في الرّقْبَي

1369 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ. حدّثنَا هُشَيْمٌ عنْ دَاوُدَ بنِ أبِي هِنْدٍ، عنْ أبي الزّبَيْرِ، عنْ جَابِرٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الْعُمْرَى جَائِزَة لإهْلِهَا. والرّقْبَى جَائِزَةٌ لإهْلِهَا".

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ. وقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عنْ أبي الزّبَيْرِ بهذا الاسناد عنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا. ولم يرفعه والْعَمَلُ عَلى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ مِنْ أصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ أنّ الرّقْبَي جَائِزَةٌ مِثْلَ العُمْرَى

ـــــــ

باب ما جاء في الرقبى

على وزن حبلى. قال الجزري في النهاية: الرقبي هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه انتهى. قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أبي يوسف رحمهم الله انتهى. وقال الحافظ في الفتح: العمرى والرقبى متحد المعنى عند الجمهور، ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا: العمرى والرقبى سواء إنتهى . قوله:"العمرى جائزة لأهلها"أي لمن أعمر له"والرقبى جائزة لأهلها"أي لمن أرقب له. وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. قوله:"هذا حديث حسن"أخرجه الخمسة كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت