فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 7409

18 ـ باب مَا جَاءَ فِي النّهْيِ عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

1249 ـ حدثنا هَنادٌ. حَدّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمَانَ، عَنْ مُحَمّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة". وفي البابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو وَابنِ عُمَرَ وَابنِ مَسْعُودٍ. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ فَسّرَ بَعْضُ أهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، أنْ يَقولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَة، وَبِنَسِيئَة بِعِشْرِينَ، وَلا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيعَيْنِ، فإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلاَ بَأْسَ إذَا كَانَت الْعُقْدَةُ عَلَى واحد مِنْهُمَا.

ـــــــ

باب مَا جَاءَ فِي النّهْيِ عَن بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة

قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"أي صفقة واحدة وعقد واحد ويأتي تفسير هذا عن المصنف. قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود"قال الحافظ في التلخيص حديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة. وحديث ابن عمر رواه ابن عبد البر مثله وحديث ابن عمرو رواه الدارقطني في أثناء حديث انتهى. قوله:"وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"قال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا انتهى. قال الشوكاني في النيل: وأخرجه أيضًا الشافعي ومالك في بلاغاته. قوله:"وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين"قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن انتهى. وقال في النيل: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين انتهى."فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما"بأن قال البائع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت