فهرس الكتاب

الصفحة 2862 من 7409

20 ـ باب ما جَاءَ فِي كَراهِيةِ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِه

1254 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ. حدّثنَا عَبْدُ الرّحْمنِ بنُ مَهْدِي قال: حدّثنَا سُفْيَانُ و شُعْبَةُ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ".

قال أبو عيسى هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. لاَ نَعْرِفُه إِلاّ مِنْ حدِيثِ عَبْد الله بنِ دِينارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ. والعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ. وَقَدْ رَوَى يَحْيى بنُ سُلَيمٍ هَذَا الْحَدِيِثَ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عنْ نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، أَنّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ. وهُوَ وَهْمٌ: وَهِمَ فيهِ يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ رَوَى عَبْدُ الْوَهّابِ الثَقَفِيّ وعَبْدُ الله بنُ نُميْرٍ وغَيرُ وَاحِدٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمرَ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينَارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وهَذَا أصَحّ مِنْ حدِيث يَحْيَى بنِ سُلَيْمٍ.

ـــــــ

باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته

الولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . قوله:"نهى عن بيع الولاء"بفتح الواو والمد. قال في النهاية: يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان قوله:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم"قال النووي في شرح مسلم: في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وإنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى. قوله:"وهو وهم"أي ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر"وهم فيه يحيى بن سليم"فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار. ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ. قاله الحافظ في التقريب. وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر. وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به. قال الخزرجي: احتج به ع وله في خ فرد حديث انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت