فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 7409

7 ـ باب مَا جَاءَ أَنّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان

1193 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَى النّيْسَابُورِيّ. حدثنا أبُو عَاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ حدثني مُظَاهِرُ

بنُ أسْلَمَ. قالَ: حَدّثَنيِ الْقَاسِمُ عنْ عائِشَةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:"طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتانِ، وَعِدّتُهَا حَيْضَتَانِ".

ـــــــ

باب مَا جَاءَ أَنّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان

قوله:"حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري"هو الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل"أخبرنا أبو عاصم"النبيل الضحاك بن مخلد ثقة ثبت"عن ابن جريج"إسمه عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل"أخبرنا مظاهر بن أسلم"بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وبعد الألف هاء مكسورة وراء مهملة قال في التقريب ضعيف. قوله:"طلاق الأمة"مصدر مضاف إلى مفعوله أي تطليقها تطليقتان"وعدتها حيضتان"قال القاري في المرقاة دل ظاهر الحديث على أن العبرة في العدة بالمرأة، وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبدًا كما هو مذهبنا. ودل على أن العدة بالحيض دون الإظهار. وقال المظهر بهذا الحديث قال أبو حنيفة الطلاق يتعلق بالمرأة. فإن كانت أمة يكون طلاقها إثنين سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا. وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد إثنان، وطلاق الحر ثلاث، ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف، فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض. وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر انتهى ما في المرقاة. وقال الخطابي في المعالم: اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليه ذهب عطاء بن رباح. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت