فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَأَمّا ابنُ المُبَارَكِ فَشَدّدَ في هذَا البَابِ وقالَ: إنْ فَعَلَ، لاَ أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ وذُكِرَ عنْ عَبْدِ الله بنِ الْمُبَارَكِ أنّهُ سُئِلَ عنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطّلاَقِ أنّه لاَ يَتَزَوّجُ ثمّ بَدَا لَهُ أنْ يَتَزَوّجَ. هَلْ لَهُ رُخْضَةٌ بأنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْفُقهَاءِ الّذِينَ رَخّصُوا في هذَا؟ فقَالَ عبد الله ابنُ الْمُبَارَكِ: إنْ كانَ يَرَى هذَا الْقوْلَ حَقًا مِنْ قَبْلِ أنْ يُبْتَلى بِهذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَلهُ أنْ يَأْخُذَ بقولهمْ. فَأَمّا مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهذَا، فَلَمّا ابْتُلِيَ أحبّ أنْ يَأْخُذَ بقولهمْ، فَلا أرَى لَهُ ذَلِكَ. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقالَ إسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي الْمَنْصُوبَةِ، لِحَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْ تَزَوّجَهَا لاَ أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَوَسّعَ إسْحَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ.
ـــــــ
إذا عين وقتًا بأن يقول إن نكحت اليوم أو غدًا مثلًا نزل يعني يقع الطلاق. روى وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فليس بشيء وإذا وقت لزمه. وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا عمم فليس بشيء. وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إذا وقت وقع وبإسناده: إذا قال كل فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود كذا في فتح الباري قال الحافظ: فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي ثم حماد انتهى."وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس"في المشهور عنه كما عرفت"أنه إذا سمى أمرأة بعينها"مثلًا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق"أو وقت وقتًا"أي عين وقتًا من التوقيت بأن قال مثلًا: إن تزوجت اليوم أو غدًا فهي طالق"أو قال إن تزوجت من كورة كذا"وقال في القاموس. الكورة بالضم المدينة والصقع ج كور وقال فيه الصقع بالضم الناحية."وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب"أي في هذه المسألة"وقال إن فعل لا أقول هي حرام"أي إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق وصارت حرامًا عليه"وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سأل عن رجل الخ"هذا بيان تشدده"وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته"قال الحافظ ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقًا وقال: إن تزوج لا آمره أن يفارق. وكذا قال إسحاق في المعينة انتهى