1259 ـ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. أخبرنا حُسَيْنُ بْنُ مُحمّدٍ. أخبرنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وابْنُ عُمرَ إلَى أَبي سَعِيدٍ. فَحَدّثَنَا أَنّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ"سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَان"يَقولُ"لاَ تَبِيعُوا الذّهَبَ بِالذّهَبِ إلاّ مِثْلًا بمِثْلٍ. وَالْفِضّةَ بالفِضةِ إلاّ مِثْلًا بمثْلٍ. لاَ يُشَفّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غائِبًا بِنَاجِزٍ". وفي البابِ عَنْ أَبي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ أَبي هُرَيْرَةَ وِ هِشَام
ـــــــ
هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، قاله العيني قوله:"انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد"وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نافع فانطلق عبد الله وأنا معه والليث. حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلًا بمثل الحديث. فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخ."لا تبيعوا الذهب بالذهب"يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش. ونقل النووي تبعًا لغيره في ذلك الإجماع"إلا مثل بمثل"أي إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين"والفضة بالفضة"المراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة"لا يشف بعضه على بعض"بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف وهو التفضيل يقال شف الدرهم يشف إذا زاد وإذا نقص من الأضداد. وأشفه غيره يشفه كذا في عمدة القاري."ولا تبيعوا منه غائبًا"أي غير حاضر"بناجز"أي حاضر من النجز بالنون والجيم والزاي. قال الحافظ في الفتح أي مؤجلًا بحال والمراد