فهرس الكتاب

الصفحة 2840 من 7409

13 ـ باب مَا جَاء لاَ يبِيعُ حَاضِر لِبَاد

1240 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ و أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ قالاَو حدّثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزُهْرِيّ، عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ"لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

قال وفي البابِ عنْ طَلْحَةَ وجابر وأنَسٍ وابنِ عَبّاسٍ

ـــــــ

باب مَا جَاء لاَ يبِيعُ حَاضِر لِبَاد

قوله:"لا يبيع حاضر لباد"الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية: قال في القاموس: الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية والحضارة الإقامة في الحضر. ثم قال والحاضر خلاف البادي وقال في البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف الحضر، وتبدى أقام بها وتبادى تشبه بأهلها. والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم خرجوا إلى البادية. انتهى. قال النووي: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي. فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم: وقال بعض المالكية: بفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا لحديث: الدين النصيحة. قالوا: وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ. وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى. انتهى كلام النووي. وقال في سبل السلام: وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم. قال ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ. وحديث النصيحة مشروط فيه، أنه إذا استنصح أحدكم اخاه فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول لأنه يتولى له البيع. قوله:"وفي الباب عن طلحة"أخرجه أبو داود"وأنس"أخرجه الشيخان"وجابر"أخرجه مسلم"وابن عباس"أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت