42 ـ حدّثنا أبو كُرَيْبٍ و هَنّادٌ و قُتَيْبَةُ قالوا: حدثنا وَكِيعٌ عنْ سُفْيانَ"ح قال": وحدثنا مُحَمّدُ بنُ بَشّارٍ حدثنا يَحْيَى بن سعيدٍ قال حدثنا سُفْيانُ عنْ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن عَطاءِ بنِ يَسَارٍ عنِ ابن عبّاسٍ:"أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تَوَضّأَ مَرّةً مَرّةً".
قال"أبو عيسَى": وفي البابِ عن عُمَرَ، وجَابرٍ، وبُريْدَةَ، وَأَبي رَافِعٍ، وابن الفَاكِهِ.
ـــــــ
42-قوله"عن سفيان"هو الثوري لأن أبا نعيم صرح به في كتابه، قاله العيني"توضأ مرة مرة"فيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب مرتين مرتين أو ثلاثًا ثلاثًا لما اقصر على مرة مرة. قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء وبعضها مرتين، والإختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزيء انتهى.
قوله:"وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه"أما حديث