فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1271 ـ حدثنا ابنُ أبي عُمَرَ. حدّثنا وَكِيعٌ عنْ زَكَريّا، عنِ الشّعْبي، عنْ جَابِرِ بنِ عبدِ الله أنّهُ بَاعَ مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا، واشْتَرطَ ظَهْرَهُ إلَى أهْلِهِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابرٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمِ. يَرَوْنَ الشّرْطَ في الْبَيْعِ جائِزًا، إذَ كانَ شرْطًا وَاحِدًا. وَهُوَ قَوْلُ أحْمدَ وَإسْحَاقَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَجُوزُ الشّرْطُ في البَيْعِ. وَلاَ يَتِمّ البَيْعُ إذَا كانَ فيِهِ شَرْطٌ.
ـــــــ
قوله:"واشترط ظهره إلى أهله"وفي رواية للصحيحين واستثنيت حملانه إلى أهلي بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه قال الشوكاني: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات. ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقًا فيبنى العام على الخاص. وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله: إلا أن يعلم. انتهى كلام الشوكاني. قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه الشيخان