فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 7409

باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار

273 ـ باب ما جاءَ لاَ تُقْبَلُ صلاةُ المرأة إلاّ بخمار

275 ـ حدثنا هنادٌ ، حدثنا قَبِيصَةُ عن حمادِ بنِ سَلَمَةَ عن قتادةَ عن ابنِ سيرينَ عن صفيةَ ابْنةِ الحارِث عن عائشةَ قالتْ:"قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُقْبَلُ صلاةُ الحائضِ إلا بخمارٍ".

وفي الباب عنْ عبدِ الله بنِ عمرٍو.

وقوله الحائض يعني المرأة البالغ إذا حاضت.

قال أبو عيسى: حديثُ عائشةَ حديثٌ حسَنٌ. والعملُ عليه عندَ أهلِ

ـــــــ

"باب ما جاءَ لاَ تُقْبَلُ صلاةُ المرأة إلاّ بخمار"

قوله:"لا تقبل صلاة الحائض"المراد من الحائض من بلغ سن المحيض لا من هي ملابسة المحيض فإنها ممنوعة من الصلاة"إلا بخمار"بكسر الخاء هو ما يغطى به رأس المرأة قال في القاموس: الخمار بالكسر النصيف كالخمر: كطمر وكل ما ستر شيئًا فهو خمارة جمعه أخمرة وخمر وخمر ، وقال نصيف كأسير الخمار والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة. قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء ، وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب ، فإذا نفى كان نفيًا لما يترتب عليها من الثواب ، لا نفيًا للصحة كما ورد أن الله لا يقبل صلاة الاَبق ولا من في جوفه خمر ، كذا قيل قال وقد بينا في رسالة الإسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو"لم أقف عليه وفي الباب أيضًا عن أبي قتادة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط بلفظ: لا يقبل الله من امرأه صلاة حتى توارى زينتها. ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. ذكره الزيلعي في نصب الراية بإسناده.

قوله:"حديث عائشة حديث حسن"وأخرجه أبو داود وابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت