فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 7409

289ـ باب ما جاءَ في الصّلاةِ في النّعال

398ـ حدثنا علي بن حُجْر ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عن سعيدِ بنِ يزيدَ أبي مسلمَة قال: قلتُ لأنس بن مالكٍ"أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي في نعليه؟ قال: نعم".

ـــــــ

"باب ما جاء في الصلاة في النعال"

بكسر النون جمع نعل وهي معروفة.

قوله:"عن سعيد بن يزيد أبي سلمة الأزدي ثم الطالحي البصري القصير ثقة روى عن أنس وأبي نضرة والحسن البصري وغيرهم وعنه شعبة وابن علية وغيرهما".

قوله:"يصلي في نعليه"قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة ، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة ، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح ، قال: إلا أن يرد دليل بالحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر انتهى. قال الحافظ ابن حجر قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد ابن أوس مرفوعًا: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم ، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. قال وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الاَية حديث ضعيف جدًا وردها ابن عدي في الكامل وابن مردويه في تفسيره والعقيلي من حديث أنس انتهى.

قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت