فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 7409

14 ـ باب مَا جَاء في النّهْيِ عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَة

1242 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حدّثَنا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِ الرحمَنِ الإسكندراني عنْ سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ، عنْ أبيهِ،

عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ.

قال وفي البابِ عنِ ابنِ عُمرَ وابنِ عَبّاسٍ وَزَيْدِ بن ثابت وسَعْدٍ وجَابِرٍ ورَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وأبي سَعيدٍ.

حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة

يأتي تفسيرهما عن الترمذي قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة"قد جاء تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث وهو المعتمد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع نمر حائطة إن كان نخلًا بتمر كيلًا. وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا. وعند مسلم: وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، وفي رواية لهما: نهى عن المزابنة. قال:"والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلى، وإن نقص فعلى". وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. الحديث رواه مسلم كذا في المشكاة. قوله:"وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد"أما حديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفًا. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري. وأما حديث زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه. وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث رافع بن خديح فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان. قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت