فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 7409

352ـ باب في الوضوءِ يومَ الجُمُعَة

495 ـ حدثنا أبو موسى محمّدُ بن المُثَنّى حدثنا سعيدُ بن سفيانَ الجَحْدَرِيّ حدثنا شعبةُ عن قتادةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ بنِ جُنْدَبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم"مَن توضّأَ يومَ الجُمعةِ فَبِهَا وَنِعْمتْ. ومَن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفضلُ".

"قال": وفي البابِ عن أبي هريرةَ وأنسٍ. وعائشةَ

ـــــــ

أي في الإكتفاء على الوضوء يوم الجمعة.

قوله:"عن الحسن عن سمرة بن جندب"ذكر النسائي أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. قال العراقي: وقد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة، ولكن هذا الحديث لم يثبت سماعه منه لأنه رواه عنه بالعنعنة في سائر الطرق ولا يحتج به لكونه يدلس كذا في قوت المغتذي.

قوله:"فبها ونعمت"قال العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب، والتاء في نعمت للتأنيث، قال أبو حاتم معناه ونعمت الخصلة هي أي الطهارة للصلاة. وقال الحافظ في التلخيص: حكى الأزهري أن قوله فبها ونعمت معناه فبالسنة أخذ ونعمت بالسنة. قاله الأصمعي: وحكاه الخطابي أيضًا وقال إنما ظهر تاء التأنيث لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة، وقال أبو أحمد الشاذكي: ونعمت الرخصة، قال لأن السنة الغسل، وقال بعضهم: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة انتهى ما في التلخيص"ومن اغتسل فالغسل أفضل"، هذا يدل على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب بل يجوز الاكتفاء على الوضوء، وجه الدلالة أن قوله فالغسل أفضل يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم إجزاء الوضوء.

قوله:"وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهما"أما حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت