فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
8 ـ باب ماَ جاَءَ في كَرَاهِيَةِ التّدَاوِي بالمُسكِر
2119 ـ حَدّثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ، أخبرنا أَبو دَاوُدَ، عن شُعْبَةَ عن سِمَاكٍ أَنّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بنَ وَائِلٍ عن أَبِيِه أَنّهُ شَهِدَ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ سُوَيْدُ بنُ طَارِقٍ أو طَارِقُ بنُ سُوَيْدٍ عن الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ فَقَالَ: إِنّا لنَتَدَاوَى بِهَا، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنّهَا دَاءٌ".
ـــــــ
"باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر"
قوله:"إنه شهد"أي حضر قال في القاموس شهده كسمعه شهودًا حضره انتهى."وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد"قال في تهذيب التهذيب: طارق بن سويد ويقال سويد بن طارق الحضرمي ويقال الجعفي له صحبة حديثه عند أهل الكوفة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشربة"عن الخمر"أي عن شربها أو صنعها"فنهاه"وفي رواية مسلم فنهاه أو كره أن يصنعها"فقال إنا لنتداوى بها"وفي رواية مسلم إنما أصنعها للدواء"إنها ليست بدواء ولكنها داء"وفي رواية ابن ماجة: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. قال النووي: فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا: أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي انتهى. وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرينة التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يستشفي بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها. قال الخطابي قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظر وعلى الاَخر بالإباحة وهو بول الإبل. والجمع بين ما فرقه النص غير جائز. وأيضًا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشفون بها ويتبعون لذتها، فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها والنزوع عنها،