فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 7409

31 ـ باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يُسلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَة

1138 ـ حدثنا هَنّادٌ. حدثنا عَبْدَةُ عنْ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ، عنْ مَعْمَرٍ، عنْ الزّهْريّ، عنْ سَالِمِ بنِ

عَبْدِ الله، عنِ ابنِ عُمَرَ أَنّ: غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ الثّقَفِيّ أسْلمَ ولَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الْجَاهلِيّةِ، فَأسْلَمنَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنّ ارْبَعًا. هكذا رواه معمر عنِ الزّهْرِيّ، عنْ سَالمٍ، عنْ أبِيهِ. قال: وَسَمِعْتُ مُحَمّدَ بنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هذا حديثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. والصّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بنُ أبي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عنِ الزّهْرِيّ وَحَمْزَةَ، قالَ: حُدّثْتُ عنْ مُحَمّدِ بنِ سُوَيْدٍ الثّقَفِيّ، أَنّ غَيْلاَنَ بن سَلَمَةَ أسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. قالَ مُحَمّدٌ: وإنمَا حَدِيثُ الزّهْرِيّ عنْ سَالمٍ، عنْ أَبِيهِ أنّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيف طَلّقَ نِسَاءَهُ. فقالَ لَهُ عُمَرُ:

ـــــــ

باب مَا جَاءَ في الرّجُلِ يُسلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَة

قوله:"إن غيلان"بفتح الغين"أن يتخير منهن أربعًا"قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار صحيحة، حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وإنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وإنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن. قال محمد في موطإه: بهذا نأخذ يختار منهن أربعًا أيتهن شاء، ويفارق ما بقي. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل. وهو قول ابراهيم النخعي رحمه الله قال ابن الهمام والأوجه قول محمد. وفي الهداية: وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. قال ابن الهمام: اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين. أما الجواري فله ما شاء منهن انتهى. قوله:"قال محمد وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر الخ"يعني أن المحفوظ عن الزهري بهذا السند هو هذا الموقوف على عمر. وأما الحديث المرفوع المذكور بهذا السند فهو غير محفوظ، بل الصحيح أنه عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم الخ. كما روى شعيب بن حمزة وغيره عن الزهري، لا كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت