فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 7409

25 ـ باب ما جَاء في أكْلِ الصّيْدِ للْمُحْرِم

848 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يَعْقُوبُ بنُ عبدِ الرحمَنِ عن عَمْرٍو بنِ أبي عَمْروٍ عن المُطّلِبِ عن جَابِر بن عبدالله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"صَيْدُ البَرّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتُمْ حُرُمٌ ما لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَدْ لكُمْ".

قال: وفي البابِ عن أبي قَتادَةَ وطَلْحَةَ.

ـــــــ

باب ما جَاء في أكْلِ الصّيْدِ للْمُحْرِم

قوله:"عن المطلب"هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة.

قوله:"صيد البر لكم الحلال وأنتم حرم"بضمتين أي محرمون"ما لم تصيدوه"بأنفسكم مباشرة"أو يصد لكم"أي لأجلكم. قال في المرقاة: وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم، وأبو حنيفة رحمه الله يحمله على أن يهدي إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته انتهى. قلت: ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا. ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه: ولم يأكل منه حين أخبرته أني أصطدته له.

قوله:"وفي الباب عن أبي قتادة"أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم"وطلحة"أخرجه أحمد ومسلم والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت