910 ـ حدثنا قُتَيْبةُ، اللّيْثُ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ القاسمِ عن أبيهِ عنْ عَائِشَةَ أَنّهَا قالتْ:"فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمّ لَمْ يُحْرِمْ ولَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثّيَابِ".
ـــــــ
أي من غير أن يتلبس بالإحرام. والهدي ما يهدي إلى الكعبة من النعم لتنحر به، وتقليدها أن يجعل في رقابها شيء كالقلادة من لحاء الشجرة أو الصوف ونحو ذلك ليعلم أنها هدي.
قوله:"فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم"قلائد جمع قلادة وهي ما تعلق بالعنق"ثم لم يحرم"أي لم يصر محرمًا"ولم يترك شيئًا من الثياب"أي التي أحلها الله له، وفي رواية للبخاري من طريق عمرة بنت عبد الرحمَن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن