فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 7409

59ـ باب

895 ـ حدثنا عليّ بنُ خَشْرَمٍ حدثنا عيسىَ بنُ يُونُسَ عن ابنِ جُرْيجٍ عن أبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ قالَ:"كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي يَوْمَ النّحْرِ ضُحًى وأمّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشّمْسِ".

ـــــــ

قوله:"يرمى يوم النحر ضحى"قال العراقي: الرواية فيه بالتنوين على أنه مصروف انتهى أي وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال"وأما بعد ذلك"أي بعد يوم النحر وهو أيام التشريق"بعد زوال الشمس"أي فيرمي بعد الزوال، وفيه دليل على أن السنة أن يرمى الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا يجوز قبل الزوال مطلقًا. ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. كذا في فتح الباري. قلت: لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاوس لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله. وأما ترخيص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس رضي الله عنه وهو ضعيف فالمعتمد ما قال به الجمهور. قال في الهداية: وأما اليوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت