فهرس الكتاب

الصفحة 4453 من 7409

17 ـ باب ما جاءَ في مِيراثِ المَرْأَةِ من دِيةِ زَوْجِهَا

2193 ـ حَدّثنا قُتَيْبَةُ وَ أَحمدُ بنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قالُوا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن الزّهْرِيّ عن سَعِيدِ بنُ المُسَيّبِ قالَ: قالَ عُمَرُ: الدّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ ولا تَرِثُ المرأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شيئًا، فَأَخْبَرَهُ الضّحّاكُ بنُ سفيانَ الكِلاَبيّ"أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرّثِ امْرَأَةَ أَشِيمَ الضّبَابِيّ من دِيَةِ زَوْجِهَا".

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

ـــــــ

"باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها"

قوله:"كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي"بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الياء الموحدة الأولى، منسوب إلى ضباب بن كلاب، قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. قال الشوكاني في النيل: فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله. وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب لعموم قوله فيه بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم، وكذلك قوله في حديث قرة بن دعموص: هل لأمي فيها حق؟ قال نعم. انتهى.

قلت: حديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه الشوكاني أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثه القتيل على فرائضهم. وحديث قرة بن دعموص أخرجه البخاري في تاريخه عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال أعطه دية أبيه، فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم . وكانت ديته مائة من الإبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت