30 ـ باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب
2298ـ حَدّثنا قُتَيْبَةُ، أخبرنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيّوبَ عن أبي قِلاَبَةَ عن أبي أَسْمَاءَ عن ثوْبَانَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إذَا وُضِعَ السّيْفُ في أُمّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
هذا حديثٌ صحيحٌ.
ـــــــ
"باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب"
كناية عن ترك القتال
قوله:"عن أبي أسماء"هو الرحبي.
قوله:"إذا وضع"بالبناء للمفعول"السيف"أي المقاتلة به، والمراد وقع القتال بسيف أو غيره كرمح ونار ومنجنيق وخص السيف بغلبة القتال به"في أمتي"أمة الإجابة"لم يرفع عنها إلى يوم القيامة"أي يبقى إلى يوم القيامة إن لم يكن في بلد يكون في آخر.
قوله:"هذا حديث صحيح"وأخرجه أبو داود مطولًا.