فهرس الكتاب

الصفحة 2911 من 7409

37 ـ باب مَا جَاءَ

في النّهْيِ لِلْمُسْلِمِ، أَنْ يَدفعَ إِلَى الذّمّيّ الخَمْرَ يَبِيعُهَا لَه

1281 ـ حدثنا عَلِيّ بنُ خَشْرَمٍ. أخبرنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عنْ مُجَالِدٍ، عنْ أبي الْوَدّاكِ، عنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ. فَلمّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْهُ، وقُلْتُ إنّهُ لِيَتِيمٍ فقَالَ"أَهْرِيقُوهُ". وفي البابِ عنْ أنَسٍ بنِ مَالِكٍ.

ـــــــ

باب مَا جَاءَ في النّهْيِ لِلْمُسْلِمِ، أَنْ يَدفعَ إِلَى الذّمّيّ الخَمْرَ يَبِيعُهَا لَه

قوله:"فلما نزلت المائدة"أي الاَية التي فيها تحريم الخمر وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الاَيتين."عنه"أي عن الخمر التي عندي لليتيم والخمر قد يدكر أو بتأويل الشراب"فقال أهريقوه"أي صبوه والأصل أريقوه من الإراقة، وقد تبدل الهمزة بالهاء وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معًا كما وقع هنا وهو نادر. وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في الحال. ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة قوله:"وفي الباب عن أنس بن مالك"أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا قال:"أهرقها". قال أفلا أجعلها خلا؟ قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت