فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 7409

12ـ باب ما جاء في الذّكاةِ في الْحَلْقِ وَاللّبّة

1510ـ حدثنا هَنّادٌ و محمدُ بنُ العلاءِ قالا حدثنا وَكِيعٌ عن حمّادِ بنِ سَلَمَةَ، وقال أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، حدثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ عن أبي العُشرَاءِ عن أبيهِ قال:"قُلْتُ يَا رسولَ الله أمَا تكونُ الذّكاةُ إلا في الْحَلْقِ وَاللّبّةِ؟ قال:"لو طَعَنْتَ في فَخِذِها لأجزأ عَنْكَ"قال أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قال يزيدُ بنُ هارونَ هذا في الضّرُورَةِ."

ـــــــ

"باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة"

بفتح اللام وتشديد الموحدة. قال في النهاية هي الهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبل انتهى، قيل: وهي آخر الحلق، وقال في الصراح: لبة سر سينة

قوله:"عن أبي العشراء"بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالمد: اسمه أسامة بن مالك الدارمي تابعي، روي عن أبيه وعنه حماد بن سلمة يعد في البصريين وفي اسمه اختلاف كثير، وهذا أشهر ما قيل فيه قاله صاحب المشكاة. قال الحافظ: وهو أعرابي مجهول من الرابعة"عن أبيه"قد ذكر الترمذي الاختلاف في اسمه في آخر الباب.

قوله:"أما تكون"الهمزة للاستفهام وما نافية والمراد التقرير، أي أما تحصل"الذكاة"بالذال المعجمة أي الذبح الشرعي"في الحلق واللبة"هي المنحر من البهائم لو طعنت في فخذها بفتح فكسر، ويجوز الكسر فالسكون، أي في فخذ المذكاة المفهومة من الذكاة"لأجزاء عنك"أي لكفي فخذها عن ذبحك إياها"قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون، هذا في الضرورة"أي هذا الحديث أو قوله لو طعنت في حال الضرورة، قال أهل العلم بالحديث: هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه. وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت