فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 7409

55 ـ باب مَا جَاءَ في النّهْيِ عنِ الثّنيَا

1308 ـ حدثنا زِيَادُ بنُ أَيّوبَ الْبَغْدَادِيّ. أخبرنا عَبّادُ بنُ الْعَوّامِ قال: أَخْبرَنِي سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ عنْ يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، عنْ عَطَاءٍ، عنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ والْمُزَابَنَةِ والْمُخَابَرَةِ والثّنْيَا، إِلاّ أَنْ تُعْلَمَ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، غرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجهِ

ـــــــ

باب ما جاء في النهي عن الثنيا

بضم المثلثة على وزن الدنيا اسم من الاستثناء، وهي في البيع أن يستثنى شيئًا مجهولًا قوله:"نهى عن المحاقلة والمزابنة"تقدم تفسيرهما"والمخابرة"بالخاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت