2 ـ باب ما جاء لا نَذْرَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدم
1566 ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا إسحاقُ بنُ يُوسُفَ الأزرقُ عن هِشَامٍ الدّسْتَوائِيّ عن يحيى بن أبي كثِيرٍ عن أبي قِلابَةَ عن ثابتِ بن الضّحّاكِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ على العبدِ نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكُ".
قال وفي الباب عن عبدِ الله بن عَمْرو وعِمْرَانَ بن حُصَيْن.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ـــــــ
"باب ما جاء لا نَذْرَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدم"
قوله:"ليس على العبد نذر فيما لا يملك"أي لا يصح النذر ولا ينعقد في شيء لا يملكه حين النذر حتى لو ملكه بعده الوفاء به ولا الكفارة عليه.
قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين". أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه أبو داود. وأما حديث عمران فأخرجه مسلم.
قوله:"هذا حديث حسن صحيح"وأخرجه أبو داود