فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 7409

5 ـ باب في الكفّارةِ قبلَ الْحِنْث

1569 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ عن مالِكِ بن أنسٍ عن سُهيلِ بن أبي صالحٍ عن أبِيهِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حَلَفَ على يَمِينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيُكَفّرْ عن يَمِينِهِ ولْيَفْعَلْ".

قال وفي البابِ عن أُمّ سَلَمَةَ.

حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعملُ على هذا عندَ أكثر أهلِ

ـــــــ

"باب في الكفّارةِ قبلَ الْحِنْث"

قوله"فليكفر عن يمينه وليفعل"استدل به من جوز له الكفارة قبل الحنث، وفيه أن الواو لمطلق الجمع. نعم وقع في حديث أم سلمة الذي أشار إليه الترمذي لفظ ثم لفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير أخرجه الطبراني، وكذلك وقع لفظ ثم في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أبي داود ولفظه: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناد هذه الرواية صحيح. قال الشوكاني: وأخرج نحوها أبو عوانة في صحيحه، وأخرج الحاكم عن عائشة نحوها انتهى. فهذه الروايات تدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث.

قوله:"وفي الباب عن أم سلمة"أخرجه الطبراني كما تقدم آنفًا.

قوله:"حديث أبي هريرة حسن صحيح"وأخرجه أحمد ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت