فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1353 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدّثَنَا أبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ أبي سَلَمَةَ عنْ أبِيهِ، عَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرّاشِي وَالمُرْتَشِيَ في الحُكْمِ. وفي البابِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو
ـــــــ
الراشي هو دافع الرشوة والمرتشي آخذها قوله:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم"زاد في حديث ثوبان والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه أحمد قال ابن الأثير في النهاية الرّشوة والرّشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل. والمرتشي الاَخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا. فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلى سبيله. وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. انتهى كلام ابن الأثير. وفي المرقاة شرح المشكاة قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلمًا فلا بأس به. وكذا الاَخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة.