فهرس الكتاب

الصفحة 2888 من 7409

29 ـ باب مَا جَاء في المُصَرّاة

1269 ـ حدثنا أبُو كُرَيْبِ. حدّثنَا وَكيعٌ عنْ حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمّدَ بنِ زِيَادٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم"مَنِ اشْتَرَى مُصَرّاةً فَهُوَ بالخِيَارِ إذَا حَلَبَهَا. إنْ شَاءَ رَدّهَا ورَدّ مَعَها صَاعًا مِنْ تَمْرٍ". وفي البابِ عَنْ أنَسٍ وَرَجُلٍ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ـــــــ

باب ما جاء في المصراة

اسم مفعول من التصرية، قال في النهاية: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصري اللين في ضرعها أي يجمع ويحبس انتهى يعني لتباع كذلك ويغتربها المشتري ويظن أنها لبون فيزيد في الثمن

قوله:"فهو بالخيار إذا حلبها"وفي رواية للشيخين: بعد أن يحلبها. قال الحافظ ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبًا إلا بعد الحلب ذكر قيدًا في ثبوت الخيار، فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت