13 ـ باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِي القَتِيلِ فِي القصَاصِ والعَفْو
1432 ـ حدثنا مَحمودُ بنُ غَيْلاَنَ و يَحْيَى بنُ مُوسَى قالا: حدثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ. حدثنا الأوْزَاعِيّ. حدثني يَحْيَى بنُ أبي كَثيرٍ حَدّثَنِي أَبُو سَلَمةَ قالَ: حدّثَنِي أبُو هُرَيْرَةَ قالَ: لَمّا فَتَحَ الله عَلَى رسُولِهِ مَكّةَ قامَ فِي النّاسِ فَحَمِدَ الله وأثْنَى عَلَيْهِ ثُمّ قالَ:"ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَظَرَيْنِ إمّا أنْ يَعْفُوَ وإمّا أَنْ يَقْتُلَ"وفي البابِ عنْ وَائِلِ بنِ حُجْر وأنَسٍ وأبي شُرَيحٍ خُويَلِدِ بنِ عَمْروٍ.
ـــــــ
باب مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِي القَتِيلِ فِي القصَاصِ والعَفْو
قوله:"ومن قتل له قتيل"أي من قتل له قريب كان حيًا فصار قتيلًا بذلك القتل"فهو"أي من قتل له قتيل يعني ولي المقتول"بخير النظرين"يعني القصاص والدية أيهما اختار كان له"إما أن يعفو وإما أن يقتل"في رواية البخاري إما أن يودي وإما يقاد: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر لفظ الترمذي هذا: المراد بالعفو أخذ الدية جمعًا بين الروايتين ويؤيده أن عنده في حديث أبي شريح: فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية. ولأبي داود وابن ماجه. وعلقه الترمذي من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ: فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. أي إن أراد زيادة على القصاص أو الدية. وفي الحديث إن ولي الدم يخير بين القصاص والدية. واختلف إذا اختار الدية،