11 ـ باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ أكل الأضحية فَوْقَ ثلاثةِ أيام
1545 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأْكُلْ أحَدُكُم مِن لَحْم أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثلاثةِ أيامٍ". قال وفي البابِ عن عائشةَ وأنَسٍ."قال أبو عيسى"حديثُ ابن عُمَر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وإنما كانَ النّهْيُ مِنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم متقدمًا ثم رَخّصَ بعد ذلك
ـــــــ
"باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ أكل الأضحية فَوْقَ ثلاثةِ أيام"
قوله:"لا يأكل أحدكم من لحم أضحيتة فوق ثلاثة أيام"قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر، ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه، قال وهذا أظهر، ورجح ابن القيم الأول وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة إلا باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح. كذا في النيل.
قوله:"وفي الباب عن عائشة وأنس"أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان، وأما حديث أنس فلينظر من أخرجه