فهرس الكتاب

الصفحة 2685 من 7409

36 ـ باب مَا جَاءَ أَنْ لاَ يَخْطُبَ الرّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخيه

1143 ـ حدثنا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ و قُتَيْبَةُ قالاَ: حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنِ الزّهْرِيّ. عنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ"قالَ قتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقالَ أَحْمَدُ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم":"لاَ يَبِيعُ الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، ولاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ". وفي البابِ عنْ سَمُرَةَ وابنِ عُمَرَ. قال أبو عيسى حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. قالَ مَالِكُ بنُ أنَسٍ: إنمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أنْ يَخْطُبَ الرّجُلُ

ـــــــ

باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

قال في النهاية خطب يخطب خطبه بالكسر فهو خاطب، والاسم منه الخطبة أيضًا وأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام انتهى. وقال في الصراح خطبة بالكسر زن خواستن

قوله:"قال قتيبة يبلغ به"أي قال قتيبة في روايته يبلغ به أي يرفع أبو هريرة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"وقال أحمد"أي قال أحمد بن منيع في روايته"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فمعنى روايتهما واحد وإنما الفرق في اللفظ. قوله:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه"قال العلماء البيع على البيع حرام. وكذلك الشراء على الشراء. وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبايع: افسخ لأشتري منك بأزيد: قال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ خرج للغائب فلا مفهوم له"ولا يخطب على خطبة أخيه"قال الجزري في النهاية: هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق، ويتراضيا ولم يبق إلا العقد. فأما اذا لم يتفقا ولم يتراضيا. ولم يركن أحدهما إلى الاَخر، فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي انتهى. قوله:"وفي الباب عن سمرة وابن عمر"وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر. أما حديث سمرة فأخرجه أحمد مرفوعًا بلفظ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت