فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1148 ـ حدثنا أبُو سَلَمةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ حدثنا بِشْرُ بنُ الْمفَضّل عنْ خَالِدٍ الحَذّاءِ، عنْ أبي قِلاَبَةَ، عنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ قالَ: لَوْ شِئْتُ أنْ أَقُولَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَلكِنّهُ قالَ: السّنّةُ، إِذَا
ـــــــ
وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكر على إمْرأتِهِ أقام عندها ثلاثًا. وإِذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأولُ أصحّ.
قوله:"قال"أي أبو قلابة"لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال السنة"كان يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله