7ـ باب ما جَاءَ في جُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَت
1781 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللّيْثُ عن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عن عَطَاء بنِ أبي رَبَاحٍ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ:"ماتَتْ شَاةٌ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهْلِهَا:"أَلاّ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا ثم دَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بهِ"."
وفي البابِ عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبّقِ وَمَيْمُونَةَ وعائشةَ، وحديثُ بنِ عباسٍ
ـــــــ
"باب ما جَاءَ في جُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَت"
قوله:"ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به"فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الاستمتاع بها أي استمتاع كان إلا بعد الدباغ، وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره، وهو القول الراجح المعول عليه. ولم يقع في رواية البخاري والنسائي ذكر الدباغ فهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ.
قوله:"وفي الباب عن سملة بن المحبق"بضم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف والمحدثون يفتحون الباء كذا في المغني"وميمونة وعائشة"أما حديث سلمة بن المحبق فأخرجه ابن حبان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دباغ جلود الميتة طهورها". وقد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى