فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 7409

2ـ باب في الأضحيةِ بِكَبْشَيْن

1527ـ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا أبو عَوَانَةَ عن قتادةَ عن أنَسِ بنِ مالكٍ قال:"ضَحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدهِ وسَمّى وكَبّرَ ووضعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهما".

ـــــــ

"باب في الأضحية بكبشين"

الكبش: فحل الضأن في أي سن كان، واختلف في ابتدائه، فقيل إذا أثنى، وقيل إذا أربع قاله الحافظ.

قوله:"قوله"بكبشين""استدل به على اختيار العدد في الأضحية، ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير، لأن الدم المراق فيها أكثر والثواب يزيد بحسبه. وإن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد يجعله. وحكى الروياني من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحر، قال النووي: هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف السنة، وفيه أن الذكر فيه أفضل من الأنثى"أملحين"الأملح بالحاء المهملة قال ابن الأثير في النهاية: هو الذي بياضه أكثر من سواده. وقيل هو النقي البياض انتهى. وقال في القاموس: الملحة بياض يخالطه سواد كالملح محركة كبش أملح ونعجة ملحاة انتهى. وقال الحافظ في الفتح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي، وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، ويقال الأبيض الخالص، وقيل الذي يعلوه حمرة انتهى."ذبحها بيده"وهو المستحب لمن يعرف آداب الذبح ويقدر عليه وإلا فليحضر عند الذبح لحديث عمران بن حصين المذكور. قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت