13ـ باب ما جَاءَ أَن يمكُثَ المهَاجِرِ بِمَكّةَ بَعْدَ الصّدَرِ ثلاثا
956 ـ حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ الرحمَنِ بنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ السّائِبَ بنَ يَزِيدَ
عن العَلاَءِ بن الخضْرَمِيّ"يَعْنِي مَرْفُوعًا"قالَ"يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ بِمَكةَ ثلاثًا".
ـــــــ
باب ما جاء أن المهاجر بعد الصدر ثلاث
قال في النهاية: الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصد والشاربة من الورد، يقال صدر يصدر صدورًا وصدرًا انتهى. وقال في المجمع: أي بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة حرامًا ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام انتهى
قوله:"يمكث"بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم"المهاجر بعد قضاء نسكه"أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى: بعد الصدر أي الصدر من منى قاله النووي"بمكة ثلاثًا"أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه الله تعالى قال النووي: معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة انتهى.