1291 ـ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ أَبُو عَمّارٍ قَالا: حَدّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ حدثنا عَلِيّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
وفي البابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبي سَعِيدٍ. حَدِيثُ ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعضِ أَهْلِ العِلْمِ. وَقَدْ رَخّصَ بعضهم في قَبُولِ الكَرَامَةِ عَلَى ذلِكَ.
ـــــــ
بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة ويقال له العسيب أيضا والفحل الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا وغير ذلك وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة نهى عن عسيب التيس قال في القاموس العسب ضراب الفحل وماؤه أو نسله والولد وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب انتهى قوله:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"قال في النهاية عسب الفحل ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما وعسبه أيضًا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبًا ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل فحذف المضاف وهو كثير في الكلام. وقيل يقال الكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره انتهى. قوله:"وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد"أما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وتقدم لفظه. وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي في هذا الباب. ولأنس غير حديث الباب عند الشافعي