فهرس الكتاب

الصفحة 3419 من 7409

18 ـ باب قضاءِ النّذْر عن الميّت

1586 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله بن عُتْبَةَ عن ابن عباسٍ: أنّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْر كان على أُمّهِ تُوُفّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ، فقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اقْضِه عنها".

ـــــــ

"باب قضاءِ النّذْر عن الميّت"

قوله:"اقْضِه عنها"فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه النذر مالي، فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا. قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل كان نذرًا مطلقًا، وقيل كان صومًا، وقيل عتقًا، وقيل صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قضية أم سعد والأظهر أنه كان نذرًا في المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت