فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1586 ـ حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن ابنِ شِهَابٍ عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله بن عُتْبَةَ عن ابن عباسٍ: أنّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْر كان على أُمّهِ تُوُفّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقْضِيَهُ، فقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم:"اقْضِه عنها".
ـــــــ
قوله:"اقْضِه عنها"فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه النذر مالي، فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقًا. قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل كان نذرًا مطلقًا، وقيل كان صومًا، وقيل عتقًا، وقيل صدقة. واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قضية أم سعد والأظهر أنه كان نذرًا في المال