فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 7409

15 ـ باب مَا جَاء لاَ نِكاحَ إلاّ ببَيّنِة

1109 ـ حدثنا يُوسُفُ بنُ حَمَادٍ البَصْرِيّ حدثنا عَبْدُ الأعْلَى عنْ سَعِيدٍ، عن قَتَادَةَ، عنْ جَابِرِ بنِ

زَيْدٍ، عنِ ابنِ عَبّاسٍ أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"البَغَايَا اللاتي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنّ بِغَيْرِ بيّنَةٍ". .

قالَ يُوسفُ بنُ حَمّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الأعْلَى هَذَا الحَديثَ في التّفْسِيرِ. وأَوْقَفَهُ في كِتَابِ الطّلاَقِ، ولَمْ يَرْفَعْهُ.

ـــــــ

باب مَا جَاء: لاَ نِكاحَ إلاّ ببَيّنِة

قوله:"حدثنا يوسف بن حماد المعني"بفتح الميم وسكون العين المهملة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة: ثقة من العاشرة"أخبرنا عبد الأعلى"هو: ابن عبد الأعلى البصري الشامي بالمهملة ثقة من الثامنة"عن سعيد"هو: ابن أبي عروبة اليشكرى مولاهم البصرى ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة، قوله:"البغايا"أي الزواني. جمع"بغى"وهي: الزانية. من"البغاء"وهو: الزنا. مبتدأ خبره:"اللاتي ينكحن"بضم أوله أي يزوجن. قاله القاري:"أنفسهن"بالنصب"بغير بينة"قال الطيبي: المراد بالبينة إما الشاهد. فبدونه زنا. عند الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله. وإما الولي. إذ به يتبين النكاح. فالتسمية بالبغايا تشديد: لأنه شبهه. انتهى. قال القاري: لا يخفى أن الأول هو الظاهر إذ لم يعهد إطلاق البينة على الولي شرعًا وعرفًا. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت