فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 7409

67 ـ باب مَا جَاء في المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ

1326 ـ حدثنا أبُو كُريْبٍ وَ مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ قَالاَ: حَدّثنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي الزّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ المَنابَذَةِ وَالمُلاَمَسَةِ. وفي البابِ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَابنِ عُمَرَ. حَديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وَمَعْنَى هذَا الحدِيثِ أنْ يَقُولَ: إذَا نَبَذْتُ إلَيْكَ الشّيْء فَقَدْ وَجَبَ

ـــــــ

باب مَا جَاء في المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ

قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة"زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الاَخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قوله:"وفي الباب عن أبي سعيد"قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الاَخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الاَخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض."وابن عمر رضي الله عنه"لم أقف على حديثه. قوله:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح"وأخرجه البخاري ومسلم. قوله:"ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت الخ"قال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية: أصحها ـ أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا لا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير المذكور في الحديث. الثاني ـ أن يجعلا نفس اللمس بيعًا بغير صيغة زائدة. الثالث ـ أن يجعلا اللمس شرطًا في قطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت