فهرس الكتاب

الصفحة 2952 من 7409

54 ـ بابُ ما جَاء في الرّخْصَةِ في أكْلِ الثّمَرةِ لِلْمَارّ بها

1305 ـ حدثنا مُحَمّدُ بنُ عبْدِ المَلِكِ بنِ أبي الشّوَارِبِ. حدّثنَا يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ، عنْ عُبيدِ الله بنِ عُمَرَ، عنْ نَافِعٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ"مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأكُلْ ولاَ يَتّخِذْ خُبْنَةً".

قال وفي البابِ عنْ عبدِ الله بنِ عَمْرو وَعَبّادِ بنِ شُرَحْبِيلَ

ـــــــ

بابُ ما جَاء في الرّخْصَةِ في أكْلِ الثّمَرةِ لِلْمَارّ بها

قوله:"حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب"قال في التقريب صدوق من كبار للعاشرة"حدثنا يحيى بن سليم"هو الطائفي كما هو مصرح عند ابن ماجه. قال في التقريب: يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ انتهى. وقال في مقدمة فتح الباري: وثقة ابن معين والعجلي وابن سعد. وقال أبو حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ. وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو. وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو. قال يعقوب بن سفيان: كان رجلًا صالحًا وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن. وإذا حدث حفظًا فيعرف وينكر انتهى. قلت: حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر. قوله:"من دخل حائطًا فليأكل"أي من ثماره"ولا يتخذ خبنة"بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون وهي طرف الثوب أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه. قوله:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو"أخرجه أبو داود في اللقطة والنسائي في الزكاة وابن ماجه والترمذي في هذا الباب."وعباد بن شرحبيل"أخرجه أبو داود وابن ماجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت